المادة 857

شناسه ماده: 1724

شماره ماده: 17

المادة 857 العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.

موضوع: العارية امانة في يد المستعير,عدم مسؤولية المستعير عن الهلاك أو الضياع أو نقص القيمة,عدم وجود تعد أو تقصير من المستعير