المادة 58

شناسه ماده: 17239

شماره ماده: 501

المادة 58 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.

موضوع: اضافه کردن فعل به فاعل,اجبار در تصرفات فعل,اکراه ملجئ