المادة 57

شناسه ماده: 17238

شماره ماده: 501

المادة 57 – اذا احدث شخص ضررا بغيره اضطرارا لنجاة نفسه او ماله او لنجاة غيره او ماله، كان الضمان على من نجا بمقدار ما ناله من نفع.

موضوع: الضمان على من نجا بمقدار ما ناله من نفع,إحداث ضرر بغيره اضطرارا لنجاة نفسه أو ماله أو لنجاة غيره أو ماله