المادة 852

شناسه ماده: 1719

شماره ماده: 17

المادة 852 اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.

موضوع: حق الانتفاع بالعارية في أي وقت ومكان,الحد من استعمال العارية,الالتزام بتعويض الهلاك في حالة تجاوز المعهود