المادة 849

شناسه ماده: 1716

شماره ماده: 17

المادة 849 اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.

موضوع: التزام المعير برد المصروفات الاضطرارية,حق المستعير في استرداد المصروفات,حفظ الشيء المعار من الهلاك