المادة 848

شناسه ماده: 1715

شماره ماده: 17

المادة 848 يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.

موضوع: التزام المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار,عدم جواز طلب اجرة بعد الانتفاع