المادة 847

شناسه ماده: 1714

شماره ماده: 17

المادة 847 الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.

موضوع: الاعارة,عقد,استعمال الشيء,القبض