المادة 840

شناسه ماده: 1707

شماره ماده: 17

المادة 840 1 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري. 2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.

موضوع: عقد التزام البساتين,عرف الجاري,احکام البيع,احکام الايجار