المادة 839

شناسه ماده: 1706

شماره ماده: 17

المادة 839 لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.

موضوع: لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين,طلب الفسخ من قبل ورثة الملتزم,إثبات أن تنفيذ العقد أصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم