المادة 837

شناسه ماده: 1704

شماره ماده: 17

المادة 837 اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.

موضوع: سقوط بدل الالتزام,تلف الثمر بقوة قاهرة,عدم إثمار البستان