المادة 836

شناسه ماده: 1703

شماره ماده: 17

المادة 836 على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.

موضوع: حق دخول الملتزم للبستان,حق المحافظة على الثمر,حق جني الثمر,استيفاء المنفعة المستحقة