المادة 835

شناسه ماده: 1702

شماره ماده: 17

المادة 835 اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.

موضوع: الالتزام بإطلاقه,حق الملتزم في زراعة الأرض الخالية,الأراضي المتممة للبستان,العرف في تحديد الحقوق