المادة 17

شناسه ماده: 17

شماره ماده: 238

المادة 17 لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.

موضوع: لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض