المادة 827

شناسه ماده: 1694

شماره ماده: 17

المادة 827 على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فاذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.

موضوع: وجوب الغراس خلال مدة خمس سنوات,حق الفسخ لرب الأرض في حال عدم الوفاء بالالتزام,حق التعويض لرب الأرض في حال الفسخ