المادة 825

شناسه ماده: 1692

شماره ماده: 17

المادة 825 اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.

موضوع: تقدير مدة المغارسة وفق العرف,الحد الأدنى لمدة المغارسة,عدم تحديد مدة للمغارسة