المادة 169

شناسه ماده: 169

شماره ماده: 238

المادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.(28)

موضوع: يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة