المادة 817

شناسه ماده: 1684

شماره ماده: 17

المادة 817 اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.

موضوع: عدم تعیین مدة المساقاة,أثر عدم تحديد مدة المساقاة على أول ثمر يخرج