المادة 44

شناسه ماده: 16837

شماره ماده: 478

المادة 44: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وأي وظيفة أو عمل رسمي آخر. وتحدد حالات عدم الجمع الأخرى بقانون.

موضوع: عدم جواز جمع بین عضویت در پارلمان و سایر مشاغل رسمی,تعیین حالات عدم جمع دیگر به موجب قانون