المادة 816

شناسه ماده: 1683

شماره ماده: 17

المادة 816 المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.

موضوع: عقد المساقاة,دفع الشجر,جزء معلوم من ثمره