شناسه ماده: 16827
شماره ماده: 478
موضوع: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تقويمية,بدء الدورة الانتخابية من تاريخ أول اجتماع للبرلمان,انتهاء الدورة الانتخابية بنهاية السنة الرابعة,إجراء انتخابات البرلمان الجديد قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الانتخابية