المادة 31

شناسه ماده: 16824

شماره ماده: 478

المادة 31: برلمان كوردستان العراق هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في الإقليم، والجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق.

موضوع: برلمان كوردستان العراق كسلطة تشريعية,الرقابة العليا في الإقليم,الجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق