المادة 815

شناسه ماده: 1682

شماره ماده: 17

المادة 815 اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.

موضوع: فسخ المزارعة,ابطال المزارعة,حق صاحب البذر في المحصول,اجرة المثل للطرف الاخر