المادة 17

شناسه ماده: 16810

شماره ماده: 478

المادة 17: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وتحدد الأحكام الخاصة بإدارة أموال الإقليم والتصرف بها بقانون.

موضوع: حرمة الأموال العامة,وجوب حماية الأموال العامة,إدارة أموال الإقليم,التصرف بأموال الإقليم