المادة 814

شناسه ماده: 1681

شماره ماده: 17

المادة 814 اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.

موضوع: انقضاء المدة قبل ادراك الزرع,استمرار الزرع حتى ادراكه,التزام المزارع بأجر نصيبه من الأرض