المادة 15

شناسه ماده: 16808

شماره ماده: 478

المادة 15: تشجع سلطات الإقليم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتوفر الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وينظم ذلك بقانون.

موضوع: تشجیع الاستثمار,توفير الضمانات للمستثمرين,تسهيلات للمستثمرين,تنظيم الاستثمار بقانون