المادة 12

شناسه ماده: 16805

شماره ماده: 478

المادة 12: تلتزم سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مستلزمات دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

موضوع: التزام سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة,توفير مستلزمات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع,تنظيم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بقانون