المادة 813

شناسه ماده: 1680

شماره ماده: 17

المادة 813 اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخير صاحب الارض بين ان يقسم الزرع عينا على الشرط المتفق عليه، وبين ان يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين ان ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المزارع.

موضوع: فسخ العقد,تخییر صاحب الارض,تقسیم الزرع عینا,قیمت نصیب مورث,انفاق بر روی الزرع