المادة 3

شناسه ماده: 16796

شماره ماده: 478

المادة 3: الإسلام دين الأغلبية من شعب كوردستان العراق، وهو مصدر أساسي للتشريع، ويضمن هذا الدستور كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين، وحرية العقيدة والممارسة الدينية لهم.

موضوع: الإسلام دين الأغلبية من شعب كوردستان العراق,الإسلام مصدر أساسي للتشريع,ضمان كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين,حرية العقيدة والممارسة الدينية لغير المسلمين