المادة 812

شناسه ماده: 1679

شماره ماده: 17

المادة 812 1 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع. 2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.

موضوع: لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض,لا تنفسخ المزارعة بموت المزارع,يجاز لورثة المزارع طلب فسخ العقد في حالة موت المزارع,أعباء العقد تصبح أثقل بسبب موت المزارع