المادة 810

شناسه ماده: 1677

شماره ماده: 17

المادة 810 لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.

موضوع: لا يجوز تأجير الأرض إلى غيره,لا يجوز التنازل عن الإيجار إلا برضاء صاحب الأرض,حق صاحب الأرض في فسخ العقد,حق صاحب الأرض في المطالبة بالتعويض