المادة 808

شناسه ماده: 1675

شماره ماده: 17

المادة 808 لصاحب الارض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون او الاتفاق او العرف.

موضوع: ولاية التوجيه في استغلال الارض,الرقابة على اعمال الزراعة,تحديد السلطة بالقانون او الاتفاق او العرف