المادة 805

شناسه ماده: 1672

شماره ماده: 17

المادة 805 المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.

موضوع: المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع,تقسيم الحاصل بين صاحب الارض والمزارع بالحصص المتفق عليها