المادة 803

شناسه ماده: 1670

شماره ماده: 17

المادة 803 اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.

موضوع: انقضاء الاجارة,زرع بقل لم يدرك,حصاد لم يدرك,اجرة المثل