المادة 89

شناسه ماده: 16666

شماره ماده: 459

المادة 89 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالثقافة,مسؤولية عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية