المادة 88

شناسه ماده: 16665

شماره ماده: 459

المادة 88 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الضمان الاجتماعي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في الضمان الاجتماعي,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام