المادة 86

شناسه ماده: 16663

شماره ماده: 459

المادة 86 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الرعاية الصحية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في الرعاية الصحية,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالرعاية الصحية,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية