المادة 82

شناسه ماده: 16659

شماره ماده: 459

المادة 82 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحرية الشخصية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحرية الشخصية,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام