المادة 80

شناسه ماده: 16657

شماره ماده: 459

المادة 80 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالدين او المعتقدات التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالدين,اختصاص المحكمة في الجرائم المتعلقة بالدين والمعتقدات,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية