المادة 79

شناسه ماده: 16656

شماره ماده: 459

المادة 79 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالثقة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالثقة العامة,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام