المادة 76

شناسه ماده: 16653

شماره ماده: 459

المادة 76 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحقوق الانسان التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بحقوق الانسان,اختصاص المحكمة المختصة في قضايا حقوق الانسان,دور عضو الادعاء العام في حماية حقوق الانسان