المادة 73

شناسه ماده: 16650

شماره ماده: 459

المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة,اختصاص عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,التزام المحكمة المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة من عضو الادعاء العام,تحديد الجرائم المتعلقة بالصحة العامة