المادة 72

شناسه ماده: 16649

شماره ماده: 459

المادة 72 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاقتصاد الوطني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالاقتصاد الوطني,اختصاص عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,مسؤولية عضو الادعاء العام في حماية الاقتصاد الوطني,تحديد الجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطني