المادة 69

شناسه ماده: 16646

شماره ماده: 459

المادة 69 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم التزوير او الرشوة او الاختلاس التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة التزوير,طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة الرشوة,طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة الاختلاس,علم عضو الادعاء العام بجرائم التزوير والرشوة والاختلاس اثناء ممارسة مهامه