المادة 63

شناسه ماده: 16640

شماره ماده: 459

المادة 63 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة اثناء ممارسة عضو الادعاء العام لمهامه او بسببها.

موضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة,ممارسة عضو الادعاء العام لمهامه,الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة المهام,المسؤولية القانونية لعضو الادعاء العام