المادة 797

شناسه ماده: 1664

شماره ماده: 17

المادة 797 تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.

موضوع: تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر,اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع,تصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر,الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك