المادة 62

شناسه ماده: 16639

شماره ماده: 459

المادة 62 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها في ممارسة مهامه، وعلى هذه الجهات الاستجابة لطلبه.

موضوع: طلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة,استجابة الجهات المختصة لطلب عضو الادعاء العام