المادة 61

شناسه ماده: 16638

شماره ماده: 459

المادة 61 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق الاداري في المخالفات التي تتصل بعمله، وعلى هذه الجهات تزويده بنتائج التحقيق.

موضوع: طلب التحقيق الإداري,تزويد نتائج التحقيق,المخالفات المتعلقة بالعمل,الجهات المختصة