المادة 60

شناسه ماده: 16637

شماره ماده: 459

المادة 60 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق في اية جريمة اتصل علم الادعاء العام بها، وعلى قاضي التحقيق المباشرة بالتحقيق فيها وفقا للقانون.

موضوع: طلب عضو الادعاء العام من قاضي التحقيق اجراء التحقيق في جريمة,وجوب مباشرة قاضي التحقيق بالتحقيق وفقاً للقانون