المادة 59

شناسه ماده: 16636

شماره ماده: 459

المادة 59 – على قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي تمكين عضو الادعاء العام من الاطلاع على الاوراق التحقيقية في اي وقت يطلبه، وعليه تزويده بنسخ من القرارات الصادرة فيها اذا طلب ذلك.

موضوع: تمكين عضو الادعاء العام من الاطلاع على الاوراق التحقيقية,تزويد عضو الادعاء العام بنسخ من القرارات الصادرة