المادة 59 – على قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي تمكين عضو الادعاء العام من الاطلاع على الاوراق التحقيقية في اي وقت يطلبه، وعليه تزويده بنسخ من القرارات الصادرة فيها اذا طلب ذلك.
موضوع: تمكين عضو الادعاء العام من الاطلاع على الاوراق التحقيقية,تزويد عضو الادعاء العام بنسخ من القرارات الصادرة