المادة 52

شناسه ماده: 16629

شماره ماده: 459

المادة 52 – يمارس الادعاء العام امام محكمة التمييز الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي القوانين الاخرى.

موضوع: يمارس الادعاء العام امام محكمة التمييز الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون,الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية,الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الاخرى